Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 249

  1. ٢٢ - كتاب المساقاة
  2. (١٢) باب تحريم بيع الخمر

(١٢) باب تحريم بيع الخمر

٦٧ - (١٥٧٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِىُّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءُ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ". قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: " إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ ". قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِى طَرِيقِ

ــ

وقوله (١) ﵇: " إن الله يُعرِّضُ بذكر الخمر، ولعله سَيُنْزِلُ فيها أمراً، فمن كان عنده منها شَىْءٌ فليبعها (٢) وينتفع به ": دليل على أن الأشياء على الإباحة فى جميع المنتفعات إلا ما حرمه الشرع، وأنها على ما كانت عليه قبل زمن الشرب. وقوله: النصيحة اللازمة للعامة فى أمر دينها ودنياها؛ لأنه لما أحس ﵇ أنه سيحدث فيها أمر بنصحهم فى تعجيل الانتفاع بها، ما دام لهم ذلك حلالاً.

وقوله: " إن الله حرم هذه الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شىء فلا يشرب ولا يبع " ويروى: " ولا ينتفع ". وفى الحديث الآخر: " إن الذى حرم شربها حرم بيعها ": فيه حجة أن ما حرم مقصود المنفعة منه وعظمها فما بقى منه من المنافع تابع للتحريم، والمقصود من الخمر الشرب، فلما حرم حرم الانتفاع بها جملةً وما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، وقد جاء فى حديث ابن عباس: أن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه. وهذا يحمل على ما بيناه مما المقصود منه جل منفعية الأكل، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك، كالحيوان والطير عند من يعتقد تحريمها والحُمر الأهليه وشبهها؛ إِذْ المقصود من جميعها منفعة غير الأكل، فلم يجز بيعه بإجماع.

وقوله: " فمن أدركته هذه الآية ": أى من أدركته حياً، ولزمه الخطاب، يريد قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر﴾ الآية (٣)، وسيأتى الكلام على هذه الآية، ومقتضى حكمها، وما يتعلق بها من أحاديث الخَمْر والمسكر فى الأشربة إن شاء الله.

وقوله: " فاستقبل الناس بما كان عنده منها فى طريق المدينة فسفكوها ": أى صبوها.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 249 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.