Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 297

  1. ٢٢ - كتاب المساقاة
  2. (٢١) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ: " قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ".

ــ

الأخرى: " أوقيتين "، أى الأولى التى وقع بها البيع من الذهب، وزاده كما بين ذلك فى الحديث المتقدم: " وزادنى أوقية " فيحتمل أن يكون ذهباً، ويحتمل أن تكون فضة، ألا تراه قال: " فما زال يزيدنى "، وتكون زيادة الأوقية زيادة فى عدد الأواقى، كل ذلك تفضل منه وإحسان، ثم زاده زيادةً فى الوزن والرجحان. وقوله: " فزادنى قيراطاً " وهو وفق الدرهم أو الدرهمين فى الرواية الأخرى، كما بيناه - والله أعلم.

وقوله: " فما زال يزيدنى ويقول: والله يغفر لك " جاء فى هذه الرواية فى كتاب النكاح: قال أبو نضرة: وكانت كلمةً يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك.

وقوله فى حديث ابن نمير: " أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك ": كذا عند كافة شيوخنا وعامة الرواة، وغيره زاد: " على اثنى عشر لآخذ جملك؟ خذ جملك ".

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 297 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.