Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 348

  1. ٢٤ - كتاب الهبات
  2. (٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة

(٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة

٩ - (١٦٢٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلَامًا كَانَ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَارْجِعْهُ ".

١٠ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

ــ

وقوله: إن النعمان بن بشير أتى به أبوه النبى ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى غلاماً كان لى، فقال ﵇: " أَكُلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ "، فقال: لا. فقال ﵇: " فارجعه "، وفى بعض طرقه: " لا تشهدنى، فإنى لا أشهد على جور "، وفى بعضها: " اتقوا الله، واعدلوا فى أولادكم " وفى بعضها: " أشهد على هذا غيرى "، ثم قال: " أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ " قال: نعم. قال: " فلا إذًا "، وفى بعض طرقه: " لا (١) يصلح هذا، وإنى لا أشهد إلّا على حق ". فى مصنف الترمذى (٢): " إذ لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما إذ لك عليهم من الحق أن يبروك ".

قال الإمام ﵀: اختلف الناس فى إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذى يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعى وأبى حنيفة: أنهم يكرهون ذلك، ولكنه إن نزل مضى عندهم (٣). وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية (٤).

وقد وقع فى المذهب اضطراب فيمن أخرج البنات من تحبيسه، هل ينفذ إذا وقع أو يفسخ على الإطلاق أو يفسخ بشرط ألا يموت [أو بشرط ألا يموت] (٥) ولا يجاز عنه. وقال بعض شيوخنا بأن هذه الأقوال تجرى فى هبة بعض البنين دون بعض، وعندى أنّ وجه الكلام فى هذه الأقوال: أنّ مَنْ حمل النهى فى هذا والأمر على الإلزام فسخ، ومَنْ

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 348 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.