Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 354

  1. ٢٤ - كتاب الهبات
  2. (٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة

رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: " أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطِيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّى لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ ".

ــ

واختلف قول مالك (١) فى إعطاء الدنانير والدراهم بالوجهين، وكذلك اختلف قوله فى حوزه له الهبة غير امتناع من ماله، وأبو حنيفة يجيز هبته (٢) لما لا يعرف بعينه وإن لم يخرجه من يده ولا ختم عليه.

وقد اختلفوا فيما لم يقبض من الهبات، هل يلزم؟ أم لا يلزم إلا بالقبض؟ أم يلزم ولا يتم إلّا به؟ فقال الحسن البصرى (٣) وحماد بن أبى سليمان: الهبة عقد بالكلام كالبيع والنكاح ولا يحتاج إلى حوز، وهو قول أبى ثور وأحمد بن حنبل. وعند كافة العلماء: إنها تحتاج إلى حوز وقبض الموهوب لها وإلّا لم تتم، وهو مشهور مذهب مالك (٤) وإن كانت عنده لازمة بالقول، وحكى عنه قول شاذ: أنها لا تحتاج إلى حوز، وهو تأويل عليه لا يصح منه بالحوز، وأبو حنيفة والشافعى يقولان: لا يلزم إلّا بحوز، وهم مجمعون على لزومها بالقبض وهبة المشاع عند مالك والشافعى وأبى ثور وأحمد بن حنبل جائرة (٥)، لكن مالكاً والشافعى يشترطان فيها الحوز، والآخران لا يشترطانه، وعند أحمد رواية فى هبة ما لا يعرف بعينه: أنها لا تصح إلّا بالقبض.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 354 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.