Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 394

  1. ٢٦ - كتاب النذر
  2. (٣) باب لا وفاء لنذر فى معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد

الْحَاجِّ. وَفِى حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ. وَفِى حَدِيثِ الثَّقَفِىِّ: وَهِىَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ.

ــ

وقوله: " لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ": هذا إذا أطلق النذر بالصدقة أو العتق فيها مطلقاً، فإن قيده بملكه متى ملكه لزم فى العتق عندنا على مشهور مذهبنا ولم يلزم على غيره وهذا الحديث لهذا المذهب حجة.

وقوله: " لا نذر فى معصية الله ": نفى النذر عنها، إذ النذر المقصد فيه التبرك والتقرب، والمعصية تنافيه، فلا نذر يصح فيها ولا يلزم، بل نهى عنه وعن الوفاء به. ولم يذكر فى الحديث كفارة، وهذا قول مالك وكافة العلماء أنه لا كفارة فى نذر المعصية (١) وقال الكوفيون: لا يلزم وفيه كفارة يمين، واحتجوا بما ورد فى حديث عائشة - رضى الله عنها -: " لا نذر فى معصية، وكفارته كفارة يمين " (٢). وهو حديث مقلوب معتل عند أهل الحديث، مع أنه محتمل تأويل رجوع الكفارة إلى النذر الجائز كما جاء فى الحديث مبينًا.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 394 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.