Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 475

  1. ٢٨ - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
  2. (٥) باب إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مخوفاً متلفاً كالمتظلمة والمأمومة والجائفة فلا قود فيها (١) وفيها الدية واختلف هل مغلظة أم لا؟ ومشهور مذهبنا أنها غير مغلظة. وأما السن فلا خلاف فى القصاص إذا قلعها أو طرحها. واختلف فى القصاص فى كسرها وفى سائر عظام الجسد، فذهب مالك إلى القصاص فى ذلك كله اعتماداً على حديث الربيع، إلا ما كان من ذلك مخوفاً متلفاً لعظم الفخذ والصلب. وذهب الكوفيون والشافعى والليث إلى أنه لا قود فى كسر عظم ما خلا العين؛ لعدم الثقة فى المماثلة فى القود كستر اللحم له. واتفقوا على أنه لا قصاص فى عظام الرأس.

وقوله: " قالت أم الربيع: والله لا يقتص منها "، وفى البخارى (٢) أن قائل هذا هو أنس بن النضر وهو أخوها. ليس هذا اعتراض على حكم الله وحكم نبيه دل على طريق الرغبة إلى النبى ﷺ وإلى الأولياء والثقة بهم ألا يفعلون ذلك، وطريق الثقة بالله والتضرع إليه بالقسم به وإذا كان اللفظ ورد النبى ﷺ أظهر فى التأويل الأول.

وقوله: " فما زالت حتى قبلوا الدية " أيضاً يؤكده، وأنها كانت راغبة إليهم أو إلى النبى ﷺ لا لعفو.

وقوله: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " يؤكده التأويل الثانى. وفيه صحة كرامات الأولياء.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 475 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.