Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 477

  1. ٢٨ - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
  2. (٦) باب ما يباح به دم المسلم

(...) وحدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً، نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ. وَلَمْ يَذْكُرَا فِى الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: " وَالَّذِى لا إِلَهَ غَيْرُهُ ".

ــ

سعد قالوا: ويقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر به. قال الشافعى: ليس بين الحر والعبد قصاص إلا أن يشاء الحر، وهو غير ما تقدم. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا بالنفس. وقال ابن أبى ليلى: القصاص بينهم فى كل شىء (١).

قوله: " التارك لدينه المفارق للجماعة ": عام فى كل مفارق للإسلام بأى ردة كانت بينة، وفى قوله: " المفارق للجماعة " حجة على قتل الخوارج وأهل البدع وغيرهم، وقتلهم إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحق عليهم وقاتلوا على ذلك، وفى قتال أهل البغى وقتلهم وفى كل خارج على الجماعة، كان خروجه كفراً أو غيره. قال القابسى: يحتمل أن يكون خروجه خروجاً يترك به الجماعة أو يبغى عليها، فيقاتل على ذلك حتى يفىء إلى دينه وإلى الجماعة، وليس بكافر. ويمكن أن يكون خروجه كفراً أو ردة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 477 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.