Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 488

  1. ٢٨ - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
  2. (١٠) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه

٣٣ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: أُتِىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَأَقَادَ وَلِىُّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ. فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِى عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا. فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ " فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَلَّى عَنْهُ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ أَشْوَعَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فَأَبَى.

ــ

له فى العفو على ما جاء فى الحديث. وأما فى غير مسلم، فإن النبى ﷺ رغب له فى العفو فى أخذ الدية أربع مرات (١) كلها يأباه، ويحتمل قوله ﵇: " القاتل والمقتول فى النار " أمر آخر، علمهم ﵇ من حال الولى لا من أجل قصاصه هذا، أو يكون استحق هذا القاتل لعصيانه النبى ﷺ فيما أمره به من العفو مرة بعد أخرى، وقيل: إن قول النبى ﷺ: " القاتل والمقتول فى النار " ليس مراده فى هذين، وكيف يصح وهو أقاد منه وأباح له قتله؟ لكن أورده ﵇ فى البغاة، ومقاتلى العصبة كقوله: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار " (٢)، فلما سمع الولى هذا لم يفهم معناه وتورع لعمومه. وهذا التأويل بعيد من ألفاظ الحديث وإقرار النبى ﷺ له على تركه وهو موضع البيان.

وقد يكون معنى قوله: " تبوء بإثمك وإثم صاحبك ": أى عفوك عنه يكفر الذنب الذى استوجب به هذا الولى النار، إن كان عنده أنه من أهلها لمعنى آخر كما تقدم، أو يبقى عليه ما كسب من ذنوب لمشيئة ربه. وفيه دليل أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى، كما جاء فى الحديث الآخر: " فهو كفارة له، وبقى حق المقتول "، وسيأتى من هذا فى كتاب القصاص.

وقد اختلف العلماء ﵏ فى أخذ الدية من قاتل العمد، فذهب جماعة إلى إجبار القاتل عليها إرث للولى، وهو مذهب الليث والأوزاعى، وإحدى الروايتين عن مالك، وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وروى عن ابن المسيب وعطاء والحسن. وقيل: ألا يكون ذلك إلا برضاهما معاً، وهى الرواية الأخرى عن مالك، وبه قال الكوفيون (٣).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 488 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.