Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 500

  1. ٢٩ - كتاب الحدود
  2. (١) باب حد السرقة ونصابها
  3. السرقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصحيحة لشهرتها وصحتها وضعف تلك، مع أنه يحتمل أن يكون قطع فى مجان مرات لها قيم مختلفة كما يكون القطع فى الكثير، ولا ينكر القطع فى أكثر من الثلاثة والربع دينار، ويكون هذا حداً لا ما فوقه. ويجمع بين الأحاديث إن صحت.

ولعنه هنا السارق حجة فى لعن من لم يسم. وكذلك ترجم البخارى عليه (١)؛ لأنه لعن للجنس لا للمعين. ولعن الجنس جائز؛ لأن الله - تعالى - قد أوعدهم، وينفذ الوعيد على من شاء منهم وإنما يكره وينهى عن لعن المعين والدعاء عليه فى الإبعاد من رحمة الله - تعالى - وهو معنى اللعن كما قال ﵇: " لا تعينوا الشيطان على أخيكم " (٢).

وقد ذهب بعض المتكلمين على معانى الحديث: أن اللعن جائز على أهل المعاصى وإن كان معيناً ما لم يحد، فإذا حد فلا. إذ الحدود كفارة لأهلها. وهذا كلام غير سديد ولا صحيح لنهى النبى ﷺ عن اللعن بالجملة، فحمله عن المعين أولى ويجمع بين الأحاديث. وقد قال ﵇ للذين لعنوا شارب الخمر: " لا تعينوا الشيطان على أخيكم ". وقيل: لعن النبى ﷺ لأهل المعاصى تحذير لهم قبل وقوعها، فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة، وإذا غلظ عليهم فلعنه تأديباً. فقد قال: " سألت ربى أن يجعل لعنى له كفارة ورحمة ".

وقوله فى الحديث: " المجن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن ": تنبيه ورد على من يقول: يقطع فى القليل والكثير. والحجفة: الدرقة. قيل: المجن: اسم لكل ما يستجن به ويستر من ذلك كله. وقيل: الترس: المتخذ من الجلود هو بمعنى الأول. وتفرقه بينهما فى الحديث يدل أنهما شيئان.

واختلفوا فيما يقطع من السارق، مع اتفاقهم أولاً على قطع يمينه. فقال مالك وجماعة أهل المدينة والشافعى وأبو ثور وغيرهم: إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم فى الثالثة - يده اليسرى، فى الرابعة رجله اليمنى، ثم إن عاد حبس وعزر. وقيل: تقطع فى الثالثة رجله اليسرى ولا قطع فى غيرهما، ثم إن عاد حبس، يروى هذا عن على والزهرى وحماد وأحمد (٣). وكافتهم على قطع اليد والرجل من الرسغ والمفصل (٤). وقال على: يقطع الرجل من شطر القدم ويترك العقب، وهو قول أحمد وأبى ثور. وقال قائل: تقطع اليد من المرفق، وقيل: من المنكب. وهذان شاذان جداً.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 500 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.