Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 506

  1. ٢٩ - كتاب الحدود
  2. (٣) باب حد الزنى
  3. حد الزانى

كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَربَّدَ لَهُ وَجْهُهُ. قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلُقِىَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ: " خُذُوا عَنِّى، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ. وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَة ".

١٤ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، كِلاهُمَا عَنْ قَتاَدَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِهِمَا: " الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ "، لَا يَذْكُرَانِ: سَنةً وَلا مِائَةً.

ــ

ونفى النساء كشف لهن تعريض لمجنتهن وضيعتهن؛ لكونهن عورات، وقد نهى النبى ﷺ أن يسافرن مع غير ذى محرم. ولأن فى تغريب الرجل عن وطنه عقوبة له بإخراجه عن أهله وولده، وفى نفى العبد والأمة والمرأة عقوبة غيرهما ممن لم يجن لقطعه المنفعة بهما من الزوجية والاستمتاع، أو الخدمة، وإن كلف الكون معهم فقد شاركهم فى التعذيب. وقوله: " كرب لذلك، وتربد له وجهه ": أى أصابه كرب، وعلت وجهه غبرة. والربدة: تغيير البياض للسواد.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 506 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.