Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 509

  1. ٢٩ - كتاب الحدود
  2. (٤) باب رجم الثيب فى الزنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطارئة وغيرها لقوله ﵇: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (١). وأما الاعتراف فسنذكره.

قال الإمام ﵀: أما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها، تقول: أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس، هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد بها أو لا تصدق؟ ولظاهر قول عمر - رضى الله عنه - هذا؛ ولأن الحمل كالبينة عليها فلا تصدق بدعواها.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 509 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.