. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الطارئة وغيرها لقوله ﵇: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (١). وأما الاعتراف فسنذكره.
قال الإمام ﵀: أما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها، تقول: أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس، هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد بها أو لا تصدق؟ ولظاهر قول عمر - رضى الله عنه - هذا؛ ولأن الحمل كالبينة عليها فلا تصدق بدعواها.