Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 512

  1. ٢٩ - كتاب الحدود
  2. (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنى

(...) وحَدَّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

١٧ - (١٦٩٢) وحدّثنى أبو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِىءَ بِهِ إِلَى النَّبَىِّ ﷺ، رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءُ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَلَعَلَّكَ؟ ". قَالَ: لا. وَاللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأخِرُ. قَالَ: فَرَجَمَهُ. ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: " أَلا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ،

ــ

قال القاضى ﵀: ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الزانى إذا هرب يترك؛ اتباعاً لهذه الزيادة فى الحديث. وقال بعض أصحابنا فى المعترف وقال الكوفيون: إن طلبته الشرطة فوجدوه بالفور أكمل عليه الحد، وإن وجد بعد أيام ترك.

قوله: " فرجمناه بالمصلى ": ترجم عليه البخارى بهذا ليرى أن حكم مصلى الجنائز والأعياد - إذا كانت فى غير موضع محبس لها ولا موقوف عليها - ليس له حكم المساجد، إن كان له حكمه لتجنب الدماء والميتات والقتل والرمى بالحجارة. والمراد بالمصلى هنا: مصلى الجنائز، ألا تراه فى الحديث الآخر كيف قال: " فى بقيع الغرقد ": هو موضع الجنائز بالمدينة.

ومعنى قوله: " أعضل " كما قال فى الرواية الأخرى: " ذى عضلات "، والعضلة: كل ما اشتمل على اللحم على عصب، جمعه عضلات، ورجل أعضل وعضل الخلق: إذا كان مشتداً وأصله. ومنه قول النبى ﷺ له: " فلعلك ". قال: لا والله إنه قد زنا الأخر. فيه تلقين المقر بما لعله يكون سبب رجوعه إلى شبهة لعذر بها، كما قال فى الحديث الآخر: " لعلك قبلت أو غمزت " فاختصر هنا على: " لعلك " اختصاراً وتنبيهاً لدلالة الكلام والحال على المراد بها، وإن كان الكلام المحتمل لا يؤاخذ به صاحبه، ويرجع إلى تفسيره ويقبل قوله فيه.

وقد روى التلقين فى الحدود والإقرارات عن النبى ﷺ والخلفاء، وأجازه أئمة العلماء فروى عنه ﵇ أنه قال لسارق: " ما أخالك سرقت " وروى عن أبى بكر

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 512 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.