Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 546

  1. ٢٩ - كتاب الحدود
  2. (٨) باب حد الخمر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعليه الكفارة، وقيل على بيت المال. وجمهور العلماء: أنه لا شىء عليه (١). وبقية الكلام فيما يحل ويحرم من الأشربة فى كتابهما إن شاء الله تعالى، كذا الرواية فى جميع النسخ؛ لأنه إن مات وديته. فكذا روى البخارى (٢)؛ لأن ديته إياه كفارة استرابته وتروعه لا علة ذلك. وقد روى عن ابن الحذاء أنه إن مات، وهو قريب من هذا.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 546 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.