Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 551

  1. ٢٩ - كتاب الحدود
  2. (١٠) باب الحدود كفارات لأهلها

أَلا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلا نَزْنِىَ، وَلا نَسْرِقَ، وَلا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَلا نَنْتَهِبَ، وَلا نَعْصِىَ. فَالْجَنَّةُ، إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ.

وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ.

ــ

بعضاً " بغيرها على وزن يقض، والأول أبين إلا أن يخرج على بعد من التأويل على قوله تعالى: ﴿جَعَلُوا الْقُرآنَ عِضِين﴾ (١). أى سحراً، على ما فسره بذلك، وهو قول الفراء، وجعل العضه قد نقصت منها الأصل، وألحقت علامة التأنيث، فيخرج فعله على هذا أيضاً - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 551 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.