Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 567

  1. ٣٠ - كتاب الأقضية
  2. (٤) باب قضية هند

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإنما يقال: أمسك. وقد ذكرنا صواب الوجهين فى كتاب الحيض، و " مسيك " إنما يأتى من مسك كقدير من قدر، وإذا كان من أمسك لقال: ممسكاً.

وقولها: " شحيح " الشح عندهم فى كل شىء، وهو أعم من البخل. وقيل: الشح لازم كالطبع (١).

وقوله: " إلا بالمعروف " كذا روايتنا عنهم، ومعناه: لا حرج عليك. ثم ابتدأ بقوله: " إلا بالمعروف "، أى لا تنفقى إلا بالمعروف. وسقط " إلا " من بعض الروايات، وبسقوطها يأتى الكلام أبين، أى لا حرج إن أنفقت بالمعروف.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 567 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.