Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 570

  1. ٣٠ - كتاب الأقضية
  2. (٥) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهى عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه

مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ وَرَّاد مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ ﷿ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمُهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ".

(...) وحدّثنى الْقاَسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيْكُمْ.

١٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، حَدَّثَنِى ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِىِّ، حَدَّثَنِى كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَىَّ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاِثًا قِيَلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ".

١٤ - (...) حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىُّ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةَ إِلَى مُعَاوِيَة: سَلامٌ عَلَيْك. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ

ــ

وأما قوله فى الحديث الآخر: " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات " فلا خلاف أن العقوق من الكبائر، وكذلك الوأد للبنات. والوأد: دفنهن أحياء، كما كانت تفعله الجاهلية. وحق الأمهات؛ لأنهن أعظم حقاً وأكثر حقوقاً على الولد، وقد قال ﷺ: " أمك، ثم أمك، ثم أباك " (١). وأيضاً فإن النساء عند العرب لم تكن لهم تلك الحرمة بخلاف الرجال، فحض ﷺ على بر الأمهات، وخص النهى عن عقوقهن تأكيداً لحقوقهن. وقد جاء فى الحديث الآخر مكان " الأمهات ": " الوالد " والمراد به الجنسين من الذكر والأنثى - والله أعلم - وكذلك خص النهى عن الوأد للبنات؛ لأن ذلك كانت عادة العرب، إنما كانوا يخصون به الإناث للغيرة عليهن. ومنهم من كان يفعله فى الشدائد وخشية الإملاق، كما قال الله تعالى (٢). وكانوا يتجملون بالذكران ويجملون مؤنثهم بكل حال لرغبتهم فى شدة العضد وكثرة العدد.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 570 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.