Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 577

  1. ٣٠ - كتاب الأقضية
  2. (٨) باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يحدث ذلك ضرراً على الورثة فى ثلثيهم الموروث، وهذا لما أنفذت وصيته بثلثه فى كل مسكن لم يلزم إلا بحكم ينفذ بينه وبين الورثة، بما يجب من الحكم بين الشركاء ولو أوصى بذلك الميت، وبينه بقوله: لا يفرق نصيبه لم يلتفت إلى وصيته؛ لأن وصيته إنما هى فى ملكه فى المال لا فيما يوجبه الأحكام، فوجب إذا دعا هو أو دعا الورثة إلى تمييز حقوقهم وجمعها أن يحكم بينهم بواجب السنة فى ذلك، يأمر بجمعها وتقسيمها بالتعديل والتقويم وإخراج نصيب كل واحد متميزاً منحازاً ينفرد بسكناه ومنفعته، إلا لو كانت هذه الدور من البعد فى الأماكن بحيث لا يضم بعضها إلى بعض فى القسم لبقى الأمر على ما أوصى به، كما تبقى الورثة على وراثتهم فيها إذ كانت لا تقسم، أو تقسم كل دار منها إن احتملت القسم على أنصبائهم على واجب سنة القَسْمِ، أو تكون هذه الدور مما لو قسمت أيضاً على صاحب الثلث. والورثة لم يحصل الواحد منهم دار مفردة إلا بشركة؛ مثل أن يكون اثنان ودارين مستويتين، فنحن نعلم إذا تفاوت فى القسم لكل واحد من الوارثين والموصى لهم ثلثا دار، ولا بد أن أحدهما يخرج سهمه مفرقاً فى دار بالاشتراك، ولا بد من جمعهم، فلا معنى لهذه القسمة هنا إذ لم تتميز الحقوق حتى الآن؛ لأنهم انتقلوا من اشتراك إلى اشتراك، وإنما القسمة تمييز حق وانفراد بملك.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 577 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.