Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 582

  1. ٣٠ - كتاب الأقضية
  2. (١١) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

(١١) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

٢١ - (١٧٢١) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلِ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشتَرى الْعَقَارَ فِى عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الَّذِى شَرَى الأرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِى تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِى غُلامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِى جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا ".

ــ

قال القاضى: وقوله: " اشترى رجل من رجل عقاراً، فوجد الذى اشتراه فى عقاره جرة ذهب " أى قلة مملوءة ذهب، قال القاضى ﵀: العقار الأصول فى الأموال من الأراضى وما يتصل به، سميت بذلك من العقر وهو الأصل. عُقر الدار بضم العين وفتحها.

وقوله: " فقال الذى شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها " كذا للسمرقندى. ولغيره: " فقال الذى اشترى " والأول أصح. شرى بمعنى باع هنا، وإن كان قد جاءت الكلمتان بمعنى اشترى وشرى، فلا يصح هنا؛ لأنه قد ذكر قبل هذا قول الذى اشترى: " إنما اشتريت منه الأرض " إلا بإضمار البائع، وقال البائع للذى اشترى.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 582 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.