Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 47

  1. ٣٢ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب

(٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب

٢٤ - (١٧٤٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِى بَعْض مَغَازِى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

٢٥ - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِى بَعْضِ تِلْكَ المَغَازِى، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ.

ــ

وقوله: " نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان "، قال الإمام: تقدم الكلام فى قتل الصبيان. وأما المرأة فلا تقتل أيضاً؛ لأنها من جنس من لا يقاتل، لكنها إن قاتلت فقتلت فى حال القتال؛ لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وجد منها (١). وإن كانت قاتلت ثم برد القتال ففى قتلها خلاف، بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه يقتل إذا شاء الإمام. وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبى حنيفة: أنهم لا يقتلون، خلافاً للشافعى (٢). وأما قول الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّة﴾ (٣) وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل. وقد نبه ﷺ عن علة النهى عن قتل المرأة بأن قال ﷺ: " ما كانت هذه تقاتل " (٤). وللشافعى قوله ﷾: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم﴾ الآيتين (٥)، وهذان مشركان. وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ. وخرج النسائى وأبو داود أنه ﷺ قال: " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم " (٦) ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان، والجزية تحقن الدماء. فلولا أن دمه غير محقون

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 47 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.