Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 68

  1. ٣٢ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدِرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدِرُهُ عَلَيْهِمْ ".

٤٤ - (...) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فِى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ. وَرَافَقَنِى مَدَدِىٌّ مِنَ اليَمَنِ. وَسَاقَ الحَدِيثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الحَدِيثِ: قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ، أمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّى اسْتَكْثَرْتُهُ.

ــ

هذا الحديث - وفيما وقع فى حديث قاتل أبى جهل - حجة لمالك فى السلب وقد تقدم، ولو كان حقاً للقاتل على كل حال ما أمر به ﷺ ثم رجع عنه.

فإن قيل: وأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهته الاجتهاد فلم رجع عنه؟ قلنا: لتبدل اجتهاده لأنه رآه أولاً أهلاً لأن ينفل السلب، فلما وقع ما يدل على الرد (١) على الأمير وتوقع فيه أن يجسر على أمرائه فيما بعد، رأى من المصلحة إمضاء ما فعلوه أولاً؛ ليكون ذلك أبلغ فى نفوذ أوامرهم وأمنع من الجرأة عليهم.

فإن قيل: فقد صارت هبة، والهبة لا يرجع فيها، قلنا: فى الوجوب عنها خلافاً مع أن هذه خارجة من هذا القبيل، وإنما هو مال الله يعطيه من يشاء بحسب الاجتهاد، فإذا ظهر له اجتهاد آخر هو أولى رجع إليه.

وقد وقع فى بعض طرقه أن عوفاً قال: يا خالد، أما علمت أن النبى ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ فقال: بلى، ولكنى استكثرته فإن قال الشافعى: ظاهر هذا أنه حكم قضى به وشرع خلاف تأويلكم، قلنا بعد أن نسلم أن ظاهر هذا اللفظ هكذا، فإنما هو قول الصاحب وفيه احتمال، وقد قدمنا من فعل النبى ﷺ ما دل على ما قلناه.

قال القاضى: وقوله: فمر خالد بعوف فجر رداءه، فقال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك عن النبى ﷺ؟ فسمعه رسول الله ﷺ فاستغضب وقال: " لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لى أمرائى ": فيه ما يلزم من ترك الطعن على الأمراء وتوقيرهم وبرهم، وأن للإمام أن يترك ما أمر به ويرجع عنه أو يأمر بما قد نهى عنه فى أشياء، إذا رأى فيها مصلحة المنهى عنه أو غيره أو معاقبته، لنهيه هنا عن إعطاء السلب بعد تسويغه لما أنفهم له ما على خالد فى ذلك من الغضاضة من كلام عوف، وهذا كقوله: " اسق يا زبير حتى

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 68 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.