Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 71

  1. ٣٢ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجاسوس من الحربيين، ولا خلاف فى ذلك. وقد ذكر النسائى أن النبى ﷺ كان أمرهم بطلبه وقتله (١).

واختلف فى الجاسوس المعاهد والذمى، فعندنا أنه نقض للعهد ويقتل، وإن رأى الإمام استرقاقه استرقه، وهو قول الأوزاعى. وقال معظم الفقهاء: لا يكون نقضاً للعهد ويسجنهم الإمام (٢).

واختلفوا فى الجاسوس المسلم، فجلهم على اجتهاد الإمام فيه بغير من الضرب والحبس، وهو قول أبى حنيفة والأوزاعى، وللشافعى وبعض أصحابنا. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام ولم يفسر. وقال كبار أصحابه: يقتل. واختلفوا فى إقالته بتوبته. وقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا نكل، قال القابسى: هذا الحديث أصل فى قتل الجاسوس والسارق من المشركين من أهل الحرب وكل داخل إلينا منهم بغير أمان، إلا أن يدعى أنه أتى نازعاً فيرد إلى مأمنه أو أشكل أمره فيقبل قوله.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 71 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.