Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 100

  1. ٣٢ - كتاب الجهاد والسير
  2. (١٩) باب ربط الأسير وحبسة، وجواز المن عليه

ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ المَقْبَرِىُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلاً لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بَرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الحَنَفِىُّ - سَيِّدُ أَهْلِ اليَمَامَةِ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَقْتُلنِى تَقْتُلْ ذَا دَمٍ.

ــ

الكفار بمكة، إذ أتاها مثله مسلماً من صناديد العرب ورؤساء القبائل، ممن يحذرونه ويرجونه ولا يقدرون على أذاه. فلم يكن حينئذ بَعْدُ الحج واجباً ولا العمرة على من قال بوجوبها.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 100 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.