Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 278

  1. ٣٣ - كتاب الإمارة
  2. (٢١) باب كيفية بيعة النساء

بَايَعْتُكُنَّ " كَلامًا.

٨٩ - (...) وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلا أَنْ يَأخُذَ عَليْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَليْهَا فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: " اذْهَبِى فَقَدْ بَايَعْتُكِ ".

ــ

فيه منع ملامسة شىء من المرأة الأجنبية، يداً أو غيرها مما نهيت عن إبدائه، أو أبيح لها. وفيه أن كلام المرأة ليس بعورة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 278 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.