Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 291

  1. ٣٣ - كتاب الإمارة
  2. (٢٧) باب ما يكره من صفات الخيل

(٢٧) باب ما يكره من صفات الخيل

١٠١ - (١٨٧٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ.

١٠٢ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ. وَزَادَ فِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ اَلفَرَسُ فِى رِجْلِهِ اليُمْنَى بَيَاضٌ وَفِى يَدِهِ اليُسْرَى، أَوْ فِى يَدِهِ اليُمْنَى وَرِجْلِهِ اليُسْرَى.

ــ

وذكر مسلم كراهة النبى ﷺ الشكال فى الخيل، وفسره فى حديث عبد الرزاق: أن يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى، وفى يده اليمنى وفى رجله اليسرى، قال الإمام: قال أبو عبيد: هو أن تكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أخذ من الشكال الذى يشكل به الخيل، شبهه به لأن الشكال إنما يكون فى ثلاث قوائم [وقد فسره فى كتاب مسلم] (١).

قال القاضى: قد بقى من كلام أبى عبيد قال: أو تكون ثلاث قوائم. مطلقة وواحدة محجلة، ولا يكون الشكال إلا فى الرجل لا يكون فى اليد، إنما يكون فى الشكال إذا كانت الرجل هى المطلقة وحدها أو المحجلة وحدها، وقال ابن دريد: الشكال أن يكون تحجيله فى يد ورجل من شق واحد، فإن كان مخالفاً قيل: شكال مخالف. وقال أبو عمر المطرز: وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل: بياض اليدين، وقيل: بياض الرجلين، وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة، وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة.

وفى سند هذا الحديث فى رواية يحيى بن يحيى عن سفيان، عن سالم بن عبد الرحمن، عن أبى زرعة. كذا جاء فى جميع النسخ، وكذا هى رواية شعبة، لكن يحيى حكى رواية شعبة، وقال أيضاً، هو عن سلم بن عبد الرحمن، كذا فى جميع النسخ.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 291 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.