Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 365

  1. ٣٤ - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
  2. (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة

بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلبِكَ الَّذِى ليْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ ".

(...) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا المُقْرِئُ، كِلاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ المُبَارَكِ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لمْ يَذْكُرْ فِيهِ: صَيْدَ القَوْسِ.

ــ

كلوا فيها ". جاء هذا الحديث مفسراً فى غير مسلم، وفيه: " وأنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر " (١) من سؤاله عن أهل الكتاب لهذا؛ لأنهم يستعملونها فى الأنجاس عندنا فى الميتات ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك، فرأى النبى ﷺ التنزه عنها أولى لما عساه بداخلها وتعلق بها، فإن اضطر إليها غسلت فاستعملت، والماء طهور لكل شىء. وجاء فى حديث ابن عباس: " ما كان من حديد أو نحاس فاغسلوه، وما كان من فخار فاغلوا فيها الماء، ثم اغسلوها واطبخوا فيها، فإن الله جعل الماء طهوراً "، وهذا مبالغة فيما عساه يتعلق به، وأصلها مما يشرب فيها من ودك النجاسات ورطوبتها، ويجب أن يكون حكم الإناء المطلى والزجاج، ثم حكم أوانى النحاس والحديد لأنها مصمتة ليست كمحلِلة الأجزاء كالفخار فيداخلها شىء، وهذا فيما يطبخون فيه، فأما ما يستعملونه فى غير الطبخ من إذابتهم للماء وشبهه فخفيف؛ لأنه طهور لكل ما حل فيه، إلا ما علم أنهم يستعملونه للحم، وقد توضأ عمر من ماء فى جرة نصرانية.

وقوله: " وما أصبت بكلبك الذى غير معلم فأدركت ذكاته فكل ": هذا مما لا خلاف فيه أن غير المعلمة لا تأكل صيدها، إلا ما أدركت حياته.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 365 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.