Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 414

  1. ٣٥ - كتاب الأضاحى
  2. (٣) باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير

فَفَعَلتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: " بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ، تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ "، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

ــ

يكرهون ذلك. وقال الطحاوى: لا يجزئ، وزعم أن الحديث فى ذلك من فعل النبى ﷺ عن أمته منسوخ أو مخصوص (١)، وما ادعاه من النسخ يحتاج إلى توقيف.

وضبط من يصح أن يدخله الرجل عندنا فى أضحيته بثلاث صفات:

أن يكونوا من قرابته والد، وحكم الزوجة وأم الولد حكمهم عند مالك والكافة، وأباه الشافعى فى أم الولد، وقال: لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين والعبد أن يضحوا. والثانى: أن يكونوا فى نفقة وجب عليه أو تطوع بها.

الثالث: أن يكونوا فى بيته ومساكنه غير بايتين عنده.

فإن انخرم شرط من هذه الشروط لم يصح إشراكهم فى أضحيته، والنبى مع أمته كالرجل مع قرابته، ومن فى بعضه لقوله: " أنا أولى بالؤمنين من أنفسهم " (٢)، [ولقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ] (٣) وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم﴾ (٤) وكما حكم أزواجه حكم الأمهات، فكذلك حكمه هو حكم الأب، ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة فى ضحية يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم أو فى هدى، إذا كانوا أكثر من سبعة. واختلفوا فيما دونها، فمذهب الليث ومالك: أن الشركة لا تجوز بوجه فيها، كانت بدنة أو بقرة أو شاة، أهدوا أو أضحوا. وذهب جمهور الفقهاء من الحجازيين والكوفيين والشاميين إلى جواز اشتراك السبعة فما دون ذلك فى البدنة والبقرة فى الهدى والضحية، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 414 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.