Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 451

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

حَدَّثَنَا وَكَيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمرِ. وَقَالَ: " يُنْبذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ".

(...) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمِ بْنِ القَاسِمْ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ - وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِىُّ - حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

٢٧ - (١٩٩٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَكتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى الطَّحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. فِى التَّمْرِ والزَّبِيبِ. وَلَمْ يَذْكُرِ: الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

٢٨ - (١٩٩١) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِىَ أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

٢٩ - (...) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رُوحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

ــ

الباب، وقال الليث بقول الجماعة، لكنه قصر النهى على الانتباذ وأجازه حين الشراب والاستعمال، وكأنه لم يبلغه حديث النهى عن جمعه للشرب، والتفت إلى العلة لمنع انتباذهما لأجل إسراع الشدة والسكر بخلطهما وإشكال ذلك، فيكون سبب مواقعة الحرام. وأبَى مالك والشافعى وغيرهما من خلطهما على حال الأحاديث فى ذلك وللعمل بالمدينة. واختلف أصحابنا: هل هو نهى تحريم أو كراهة؟ واختلفوا: هل يختص ذلك بالشرب أو بعمد وغيره إن خلط ذلك للتخليل؟ وعن مالك فى ذلك قولان، واختصاصه فى النهى بالانتباذ والشرب يرجح أحد الروايتين، ويصحح ما ذهب إليه أصحابنا وغيرهم فى جواز فعل ذلك لغير الانتباذ والشرب، كجعل العصير والعسل فى المربى أو فى المربات.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 451 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.