قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فأَخْرَجَ لَنَا سُهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ: قَالَ: " اسْقِنَا يَا سَهْلُ ".
٨٩ - (٢٠٠٨) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ بِقَدَحِى هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ؛ الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالمَاءَ وَاللبَنَ.
ــ
وإعطائه القميص لعبد الله بن أبى، وجعله الجريدتين على القبر وغير ذلك، وما استمر به عمل المسلمين من دخول الغار لدخول النبى ﷺ فيه، ومن صلاتهم فى مصلاه فى الروضة ومثل هذا.
وقول أنس: " لقد سقيت رسول الله ﷺ بقدحى هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن ": فيه جواز شرب النبيذ والعسل وغيره إذا كان حلواً، ولا خلاف فى هذا.