Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 477

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (١٠) باب جواز شرب اللبن

٩٢ - (١٦٨) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ عَبَّادٍ - قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُس، عَنِ الزُّهْرِىِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ بِإِيليَاءَ بِقَدَحَيْنِ منْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ﵇: الْحَمْدُ للهِ الَّذِى هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ أُمَّتُكَ.

(...) وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: بِإِيليَاءَ.

ــ

وقد سُئل مالك عن مثل هذا على الجملة فكرهه، وسئل - أيضاً - فيما يشبه فى الرجل يدخل الحائط فيجد التمر ساقطاً، فمنعه إلا أن يعلم أن نفس (١) صاحبه تطيب بذلك، أو يكون محتاجًا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وهل يغرم المضطر؟ ومن أباح ذلك ومنعه قيل آخر الأقضية.

وقوله: " أتى ليلة الإسراء بقدحين من خمر (٢) ولبن فأخذ اللبن، فقال جبريل له: الحمد لله الذى هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك ": قيل فى قوله لأخذه اللبن: هداك للفطرة؛ لأن اللبن أول ما يتغذاه الصبى، وأصل الفطرة: الابتداء، فاستدل من ذلك على الجبلة التى خلق الله عليها بنى آدم فى صلب أبيهم من الإسلام، كما قال ﵇: " كل مولود يولد على الفطرة " (٣)، وقد يحتمل أنها علامات وصفها الله لجبريل ليعلم بظاهرها ما قسمه الله لمحمد ﵇ ولأمته من الهداية، ويحتمل أنه لما كان اللبن غذاء الأجسام ومصلحة لهم مجردة عن المضار غالباً فى دنياهم، دل أخذه له على توفيقه، وسداد أمته لما فيه مصلحتهم فى أحوالهم وهدايتهم لذلك. ولما كانت الخمر تذهب العقول وتثير الفحشاء والعداوة والبغضاء، دل على خلاف ذلك.

وقوله: " غويت وغويت أمتك ": أى ملت عن الخير والاستقامة والغى والانهماك فى الشر. وفيه حجة على تحريم الخمر؛ لأن ما هو سبب للغى والفساد محرم، وبهذا وضعها الله وعلل تحريمها فى الآية.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 477 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.