Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 492

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (١٤) باب كراهية الشرب قائما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحج، وقلة التمكن للجلوس لكثرة الناس، بحيث لا يخفى أو لا يراه الناس فيعلموا أنه غير صائم، وإن كان فى غير هذا اليوم فليس إباحة ذلك، [إن كان النهى أولاً على] (١) ما تقدم، ولئلا يظن نهيه على العموم وللوجوب، أو ليبين نسخ ذلك إن كان النهى أولاً على الوجوب.

وقوله: " أشر وأخبث ": قد تقدم مثل هذا فى الحديث: " من أشر وأخير "، وإيجاز النحاة مثل هذا، وأن وجهه خير وشر، ولا يقال فيه: أفعل، قال الله تعالى: ﴿شَرٌّ مَّكَانًا﴾ (٢) ﴿خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 492 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.