Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 517

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (٢٠) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام

رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَلُمِّى، مَا عِنْدَك، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ". فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ "، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ "،

ــ

فى وقت قد نفد ما عنده من التمر، ألا تراه كيف قال لزوجته: هل عندك [شىء] (١) من شىء؟ ويحتمل أن يريد شيئاً حاضراً لتعجيل ذهاب ما بالنبى مما أضعفه من الجوع، أو كان تمره يبعد تناوله، إما من حيث أخبرته أو لمعاناة جمعه والمجىء به من حائطه، وأما على الحديث الآخر ففيه: أن أم سليم قالت له: عندنا كسر من الخبز وتمرات، فقد زاد هنا [- إن صح الخبر - تمراً] (٢).

قوله: " ثم دسته تحت ثوبى ": كذا فى مسلم من رواية يحيى بن يحيى التميمى عن مالك، وفى رواية غيره فى الموطأ: " تحت يدى " (٣) أى إبطى؛ صيانة لما حمله من ذلك، ولعله ليحبس ما فيها من دفء وسخانة.

وقوله: " وردتنى ببعضه ": فيه تأويلان [أحدهما] (٤): قيل: ردتنى بطرف خمارها. فيه - أيضاً - تجميل الرسول [ما أهدته] (٥). وقيل: ردت جوعى ببعضه، أى أعطتنى من ذلك شيئاً. فيه مناولة الخادم من طعام مخدومه حتى لا يتعلق باله إليه، وتنازعه شهوته له، لاسيما الصبيان الصغار ومن يتعلق باله بالطعام.

قالوا: وفى هذا الحديث من الفقه أن من استحق شيئاً مع غيره وعلم أن ذلك يصح قسمته بالاعتدال أو بإسهام، أنه لا بأس أن يبدأ به من شاء على غير قرعة كالمكيل والموزون، إذا كان إقسامهم له بالقرب.

وفيه دليل أنه يستحب ألا يكون على مائدة أكثر من عشرة؛ لإدخالهم هنا عشرة عشرة. وقد يكون هذا قدر ما يتخلق بهذه الجفنة، وإذا كانت كبيرة يتخلق عليها أكثر من هذا العدد فلا يجب أن يقتصر هنا على العشرة، بل ذلك على قدر الموائد والجفان، ويقدر ما لا يضر بعضهم فى التضايق عليها بعضاً.

وقوله: " وعصرت عليه عكة لها فأدمته ": العكة، بضم العين: وعاء من جلد صغير للسمن خاصة والنجى أكبر منه، ومعنى " أدمته " بمد الألف وقصره، قال الإمام: أى

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 517 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.