Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 529

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (٢٥) باب نهى الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة، إلا بإذن أصحابه

(...) وحدّثناه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِى حَدِيِثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ. وَلا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَان أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ.

١٥١ - (...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصْحَابَهُ.

ــ

بالشىء: شددته إليه.

قال القاضى: قالى الخطابى: هذا كان فى زمنهم لما كانوا عليه من الضيق والمواساة؛ فأما اليوم مع اتساع الحال [فلا يحتاجون] (١) إلى الاستئمار، وفى الأمر نظر.

قوله هنا: " الإقران " كذا فى جميع النسخ، إنما يأتى من أقرن، وقد قال الفراء: قرن فى الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن، وقال غيره: وإنما يقال: أقرن على الشىء: إذا قوى عليه وأطاقه.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 529 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.