Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 540

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (٣١) باب إباحة أكل الثوم، وأن ينبغى لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما فى معناه

(٣١) باب إباحة أكل الثوم، وأن ينبغى لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما فى معناه

١٧٠ - (٢٠٥٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَىَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَىَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأكُلْ مِنْهَا، لأَنَّ فِيهَا ثُومًا. فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: " لا، وَلَكِنِّى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ ".

قَالَ: فَإِنِّى أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

(...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن شُعْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ.

١٧١ - وحدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ - وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - فِى رِوَايَةِ حَجَّاجِ بنِ يَزِيدَ: أَبُو زَيْدٍ الأَحْولُ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ - مَوْلَى أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ أَبِى أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السِّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِى الْعُلْوِ. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِى فَوْقَ رَأسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِى جَانِبٍ. ثُمَّ قَالَ للِنَّبِىِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: " السِّفْلُ أَرْفَقُ ". فَقَالَ: لا أَعْلُو سَقِيْفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّلَ النَّبِىُّ ﷺ فِى الْعُلوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِى السِّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ للِنَّبِىِّ ﷺ طَعَامًا، فَإِذَا جِىءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ. فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِىِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ.

ــ

وقوله فى الثوم حين سئل عنه؛ إذ لم يأكل منه: أحرام هو؟ قال: " لا، ولكنى أكرهه من أجل ريحه ": نص فى الباب، ورد على من حرمه من الظاهرية الموجبين حضور الجماعات، وقد تقدم الكلام فى المسألة فى كتاب الصلاة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 540 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.