Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 564

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (١) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره، على الرجال والنساء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يكون العقاب بجنس كسبه، كما جاء فى عقاب شارب الخمر غير حديث (١)، وذلك بأن يسقى المهل، أو حميم شرابها الذى يوصف بأنه نار أو كالنار، أو يكون أىّ عقاب عوقب به عليها من شربها المسبب له جرجرته؟

واختلف فى المراد بالحديث، فقيل: المراد به: الخبر عن الكفار من ملوك العجم التى هى عادتهم: " هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة "، وصفتهم كما قال فى الحديث الآخر: " هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ومن شرب بهما فى الدنيا لم يشرب بهما فى الآخرة " (٢)، وكقوله فى ثوب الحرير: " إنما يلبس هذه من لا خلاق له " (٣)، يريد: أنها لباس الكفار من الأعاجم، فأعلمنا بحالهم وحذرنا أن نتشبه بهم، وقيل: بل المراد بذلك نهى المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب نهيه استوجب هذا الوعيد إلا أن يغفر الله له.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 564 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.