Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 576

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ. فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمَيْنَ فِى رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزَىَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ: إِلا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبِعَيْهِ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا فِى الكِتَابِ. قَالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعِيْهِ.

١٣ - (...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْحَرِيرِ. بِمِثْلِهِ.

ــ

الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة؛ فلهذا استجاز عمر - رضى الله عنه - أن يكسوها لمشرك.

وذكر مسلم فى حديث: أنه ﷺ أرسل إليه قباءً (١) ديباج، فقال: يا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه؟ فقال: " إنى لم أُعْطِكَهُ لتلبسه إنما أَعْطَيْتُكَهُ تبيعه " فباعه بألفى درهم: وإنما أجاز له بيعه وإن كان محرماً لباسه على الرجل؛ لأنه يحل لبسه للنساء، وهى منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها.

وأما قوله: " إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة " (٢): الخلاق: النصيب الوافر من الخير، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِم﴾ (٣)، أى انتفعوا به، ﴿أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَة﴾ (٤).

قال القاضى: قال الطبرى (٥): اختلف فى قوله: " إنما يلبس هذا من لا خلاق له فى الآخرة "، فقيل: من لا حرمة له، وقيل: من لا قوام له، وقيل: من لا دين له، قال: ومن لبسه لباس اختيال ممن لا خلاق له فى الآخرة.

وقوله: " فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة " (٦): قيل: كان أخاه من أمه، وكذلك ذكر النسائى فيه صلة الرحم المشرك، وجواز الهدية له بما يصح استعمال المسلم له وما لا يصح، وقسم النبى ﷺ الحلل من (٧) أصحابه مما لا يجوز لهم لبسه لينتفعوا بها، كما قال فى الحديث الآخر. فيه صحة ملك المسلم لثياب الحرير وشرائه وبيعه لها؛ لأن

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 576 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.