Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 579

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَاللَّفْظُ لابْنِ حَبِيبٍ - قاَلَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الْزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِىَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ. فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقالَ: " نَهانِى عَنْهُ جِبْرِيَلُ "، فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِى. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيتَنِيهِ، فَمَا لِى؟ قَالَ: " إِنِّى لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسِهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ "، فَبَاعَهُ بِأَلْفَىْ دِرْهَمٍ.

١٧ - (٢٠٧١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ. فَقَالَ: " إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقَّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ ".

(...) حدّثناه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا

ــ

قصة مشهورة فى المغانم، [إذ دفع إليها عقيل إبرة وقال: تخيطين بها ثيابك، فلما سمع منادى النبى ﷺ ألقاها فى المغانم] (١)، وقيل هى: فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة، وهى التى تفاقم ما بينها [ومن] (٢) عقيل، فوجه عثمان ابنَ عباس ومعاوية حكمين بينهما، والقصة مشهورة فى المدونة (٣) وغيرها (٤). وما فى الحديث من ذكر فاطمة بنت أسد صحيح ويصحح هجرتها، قال غير واحد خلافاً لمن زعم أنها لم تهاجر، وأنها ماتت قبل الهجرة.

وذكر مسلم فى الباب: حدثنى محمد بن مثنى، حدثنا عبد الصمد، سمعت أبى يحدث قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: [قال] (٥) لى سالم بن عبد الله فى الإستبرق، قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه (٦)، ثم ذكر حديث عمر. [كما] (٧) كذا وقع فى جميع النسخ فى مسلم، ووقع فى كتاب البخارى (٨) فى الجامع وفى النسائى (٩): قال لى سالم: ما الإستبرق؟ وهو وجه الكلام وصوابه.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 579 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.