Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 581

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

٢٠ - (٢٠٧٢) وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِى كَامِلٍ - قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَىَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: " إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا ".

٢١ - (٢٠٧٣) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ ".

٢٢ - (٢٠٧٤) وحدّثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ، أَخْبَرَنَا شُعَيبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِىُّ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، حَدَّثَنِى شَدَّادٌ، أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِى أَبُو أُمَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ ".

٢٣ - (٢٠٧٥) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِىَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: " لا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ".

ــ

وقوله: وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هى أرجوان، يعنى: التى يركب أو يجلس عليها، يريد أيضاً إنكار ما بلغها عنه من ذلك.

وقول أسماء: " هذه جبة رسول الله ﷺ، فأخرجت جبة طيالسية كسروانية ": كذا روايتنا عن الجمهور بكسر الكاف، هى عند الخشنى عن الهروى (١): " طيالسة خسروانية، لها لبنة ديباج، [وفرجاها مكفوفان] (٢) بالديباج ": اللبنة، بكسر اللام وسكون الباء: رقعة فى الجيب، قاله صاحب العين، والفرج فى الثوب: الشق يكون فيه خلفه وأمامه فى أسافله، وإنما يكون فى الأقبية وشبهها من ملابس العجم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 581 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.