(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ المُبَارَكِ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.
٢٨ - (...) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الموصِلِىُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ سُليْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ: رَأَى النَّبِىُّ ﷺ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ. قَالَ: " أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ ". قُلْتُ: أَغْسِلْهُمَا؟ قَالَ: " بَلْ احْرِقْهُمَا ".
٢٩ - (٢٠٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لبْسِ القَسِّىِّ وَاَلمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِى الرُّكُوعِ.
٣٠ - (...) وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ القِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لبْسِ الذَّهَبِ وَالمُعَصْفَرِ.
ــ
من اللباس أحب إلى ولا أعلم فيه شيئاً حراماً. واختلف فى لباس المعصفر عن ابن عمر، وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة، وأباح بعضهم ما خف، وكره ما اشتدت حمرته، وهو قول عطاء وطاووس، ورخص بعضهم فيما يمتهن منها وكره ما يلبس، وهو قول ابن عباس (١).
وحمل الطبرى النهى عن ذلك على الكراهة؛ لأنه ﵇ قد لبس حلة حمراء لتعلم منه جواز ذلك، وفى حديث ابن عمر: " رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بالصفرة "، وقد تقدم فى الحج (٢) الكلام عليه.
وقال الخطابى فى النهى: إنه منصرف (٣) إلى كل ما صبغ من الثياب بعد النسج، وأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل فى النهى، وحلل [اليمن] (٤) إنما يصبغ غزلها وهى