Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 601

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٩) باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب

بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

٤٨ - (٢٠٨٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ - وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى البَحْرينِ - وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَمِيرُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا ".

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ. وَفِى حَدِيثِ ابْنِ المُثَنَّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُستَخْلَفُ عَلى المَدِينَةِ.

ــ

النار " (١)، وجعل (٢) الحد المستحسن المشروع إلى نصف الساقين، والإباحة والرخصة إلى الكعبين، وما دون ذلك محظور متوعد عليه فاعله بالنار، وذلك القدر من رجليه وساقيه فى النار، وذلك إن عاقبَهُ الله وأنفذ عليه وعيده، وبهذا فسره نافع (٣).

قال أهل العلم: ويكره بالجملة كل ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس (٤) من الطول والسعة. وقد كره ذلك مالك وغيره من أهل العلم (٥)، وروى عن عمر وعلى مثله (٦).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 601 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.