(١٧) باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها
٦٤ - (٢٠٧٨) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - وَاللَّفْظُ لأَبِى كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: نَهَانى - يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِى فِى هَذِهِ، أَوِ الَّتِى تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِى أَىِّ الثَنْتَيْنِ - وَنَهَانِى عَنْ لُبْسِ القَسِّىِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ.
قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّىُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا منْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَىْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ.
(...) وحدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لأَبِى مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. بِنَحْوِهِ.
(...) وحدّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: نَهَى أَوْ نَهَانِى، يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٦٥ - (...) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِى إِصْبَعِى هَذِهِ أَوْ هَذِهِ. قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالتَّى تَلِيهَا.
ــ
وقوله فى القسى: " ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر أو الشام فيه شبه [الأترج] (١) ": كذا رواه البخارى (٢): " فيه شبه الأترج من الحرير "، يحتمل أن يرجع قوله من الحرير على ما فيها من شبه الأترج فلا يكون كله (٣) حريراً، ويحتمل أن يرجع على جملة الثوب.