Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 617

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (١٩) باب استحباب لبس النعل فى اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشى فى نعل واحدة

قَالا: حَدَّثَنَا بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّى أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلا وَإِنِّى أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلا يَمْشِ فِى الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ".

(...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ، أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى رَزِينٍ وَأَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى.

ــ

المشى اليسير وبقدر ما يصلح الأخرى (١)، وإن كان نص الحديث يخالفه بقوله: " من انقطع شِسْعُ نعله فلا يمش فى نعل واحدة حتى يصلح شِسْعَهُ " (٢).

وقد اختلف العلماء فى هذا واختلف المذهب عندنا (٣) فى ذلك: هل يقف حتى يصلحها؟ أو يمشى [أياماً] (٤) يصلحها، ومنع من ذلك مالك وإن كان فى أرض حارة وقال: ليجعلهما (٥) معاً ولا يخلع الأخرى إذا كان المشى اليسير، أو يخلعهما حتى يصلح الأخرى، ولا يقف منتعلاً بها ولا يخلعها إلا أن يكون الوقوف الخفيف. والاستحباب خلعها حتى يصلحها عندهم (٦).

قال الإمام: وذكر مسلم فى الباب: عن على بن مسهر (٧)، عن الأعمش، عن أبى رزين وأبى صالح، عن أبى هريرة، قال بعضهم. كذا وقع فى جميع النسخ عندنا: عن أبى رزين وأبى صالح. وقال أبو مسعود الدمشقى: إنما يرويه. أبو رزين عن أبى صالح عن أبى هريرة، وكذلك خرجه فى كتابه عن مسلم، وذكر أن على بن مسهر انفرد بهذا.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 617 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.