Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 639

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٢٦) باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة ﵈ لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب

١٠١ - (٢١١١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ ﷿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِى؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ".

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جِرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ. قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِى الدَّارِ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: " أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ".

١٠٢ - (٢١١٢) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ ".

ــ

وقد استدل بعضهم على هذا بقوله: " ومن أظلم ممن ذهب أن يخلق خلقاً كخلقى " فعم، وبقوله: " فليخلقوا حبة "، هذا أشد ما جاء فى هذا الباب. قال المهلب: ثم استقرت الكراهة على ما فيه الروح.

وقال بعض العلماء (١): إن رأس الصورة إذا قطعت فهو تغيير لها، ويباح اتخاذها حينئذ. وقد جاء [فى] (٢) هذا أثر ذكره أبو داود (٣)، وعليه تأول بعضهم اتخاذ القرام وسائد؛ إذ لعله فى قطعه وهتك النبى ﷺ له تقطعت صورته وانقسمت أشكالها، فلم يبق منها فى وسادة منها صورة كاملة (٤)، وهذا يقوله من يمنعها فى الممتهن وغيره، وإذا كان هذا لم تكن فيه حجة فى جواز اتخاذها فيما يمتهن.

وليس فى شىء من هذه الأحاديث أن هذا الدرنوك أو الستر أو القرام أو النمط كان من حرير أو ديباج حتى يحتج به عبد الملك من أصحابنا، والمخالف فى جواز [افتراش الحرير وتخصيص تحريمه باللباس على ما تقدم منها] (٥). وجمهور العلماء على خلافه والتسوية بينهما، ونص الحديث فى النهى عن افتراشه.

وقولها: " كانت لنا قطيفة، كنا نقول عَلَمُها من حرير، وكنا نلبسها " [زاد] (٦)

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 639 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.