Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 660

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٣٥) باب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط

(٣٥) باب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره، والتشبع بما لم يُعط

١٢٦ - (٢١٢٩) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِى أَعْطَانِى مَا لَمْ يُعْطِنِى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ".

١٢٧ - (٢١٣٠) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِى ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِمَا لَمْ يُعْطِنِى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ".

(...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمَا عَنِ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

ــ

وقول المرأة التى قالت للنبى ﵇: إن لى ضرة فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجى بما لم يعطنى؟ فقال: " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور ": الضرة: الشريكة فى الزوج، سميت بذلك لاستضرار الأخرى بها، ويقال: تزوجت المرأة على ضرة، وضرة بالضم والكسر: إذا تزوجها على أخرى.

قال الإمام: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به، وهو الرجل يرى أنه شبعان وليس كذلك، وتفسير " ثوبى زور ": هو أن يلبس المرائى ثياب الزهاد يرى أنه زاهد. وقال غيره: هو أن يلبس قميصاً يصل بكميه كمين آخرين، يرى أن عليه قميصين. قال القاضى: وفيه وجهان آخران ذكرهما الخطابى:

أحدهما: أن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه، والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن.

الوجه الثانى: الرجل فى الحى يكون له هيئته، فإذا احتيج إليه فى شهادة زور شهد بها، فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كانت بسببها (١).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 660 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.