Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 7, halaman 28

  1. ٣٨ - كتاب الآداب
  2. (٧) باب الاستئذان
  3. حديث الاستئذان

(٧) باب الاستئذان

٣٣ - (٢١٥٣) حدّثنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا - وَاللهِ - يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا. قُلْنَا: مَا شَأنُكَ؟ قَالَ: إِن عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ آتِيَهُ. فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأَتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّى أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاثًا، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَاَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذا اسْتَأذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعُ ". فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبينَّةَ وَإلا أَوْجَعْتُكَ.

فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ: لا يَقُومُ مَعَهُ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ: فاذهَبْ بِهِ.

(...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِى عُمَر، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ فِى حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ.

٣٤ - (...) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بن الأشَجِّ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ: كُنَّا فِى مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ. فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الاسْتِئْذَان ثَلاثٌ، فَإِنْ أُذْنَ لَكَ، وِإلا فَارْجِعْ ". قَالَ أُبَىٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ

ــ

حديث الاستئذان

وقصة أبى موسى فى ذلك مع عمر بن الخطاب إذا استأذن عليه ثلاثاً فرجع.

وقوله: إن النبى ﷺ قال: " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع " وقول عمر له: أقم البينة عليه وإلا أوجعتك - الحديث، قال الإمام: الاستئذان مشروع، وقد جاء الحديث بكونه ثالثاً. وأختلف أصحابنا: إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على هذا العدد؟

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 7، ص 28 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.