Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 7, halaman 59

  1. ٣٩ - كتاب السلام
  2. (٧) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان

(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

ــ

وقوله: " فانكفأت راجعة ": أى انصرفت وانقلبت على أدراجها.

قوله: " وإنه ليتعشى وفى يده عرقاً " هو بفتح العين وسكون الراء، قال صاحب العين: العراق، بضم العين: العظم إذا لم يكن عليه لحم، فإذا كان عليه اللحم فهو العرق (١)، وزعم الكلابى أن العرق: العظم الذى أخذ أكثر ما عليه من اللحم، وهذا قد لا يمكن أن يكون اختلافاً. يقال: تعرقت العظم واعترقته وعرقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحم، وقيل لعرق العذرة من اللحم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 7، ص 59 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.