(٢١) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
٥٢ - (٢١٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ؟ فَقَالتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنصَارِ فِى الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِى حُمَةٍ.
٥٣ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ.
٥٤ - (٢١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللفْظُ لابْنِ أَبِى عُمَرَ - قَالوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّىْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا. وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا: " بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لَيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا ".
قَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ: " يُشْفَى "، وَقَالَ زُهَيْرٌ: " ليُشْفَى سَقِيمُنَا ".
٥٥ - (٢١٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللفْظُ لهُمَا -: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَر، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِىَ مِنَ العَيْنِ.
(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
ــ
قال الإمام: الحُمة، بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها: السم، والنملة قروح تخرج فى الجنب. قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط