(...) وحدَّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ - ابْنَىْ عَبْدِ اللهِ - عَنْ أَبِيهِمَا، عَنِ النَّبِىَّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ - ابْنَىْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، عَن النَّبِىِّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ المَلِكَ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى، حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. حِ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. ح وحَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، فِى الشُّؤْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. لا يذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: العَدْوَى وَالطَيرَةَ، غَيْرَ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ.
١١٧ - (...) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَىءٌ حَقٌّ، فَفِى الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالدَّارِ ".
ــ
فأحد الأقسام: ما لم يقع التأذى به ولاضطرب (١) فيه عادتهم خاصة ولا عامة، نادرة ولا متكررة. فهذا لا يصغى إليه، والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة لأن [نفى الغراى] (٢) فى بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بما يكره، أو يختار بلا جهة النذور ولا التكرار، فلهذا قال ﵇: " لا طيرة ".
والقسم الثانى: مما يقع به الضرر، ولكنه يعم ولا يخص، ويندر ولا ينكر (٣) كالوباء، فإن هذا لا يقدم عليه احتياطًا، ولا يفر منه، لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الفأل على الندور والتكرار.
والقسم الثالث: يخص ولا يعم، ويلحق منه الضرر كالديار، فإن ضررها مختص بساكنها. وقد ذهب فيها أهله وماله، على حسب ما قال الشاكى (٤) للنبى ﷺ فهذا يباح