(٣٨) باب استحباب قتل الوزغ
١٤٢ - (٢٢٣٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ.
وَفِى حَدِيثِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ: أَمَرَ.
١٤٣ - (...) وحدَّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ المُسَيّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا اسْتَأمَرَتِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَتْلِ الوِزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا.
وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ. اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِى خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ. وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ.
١٤٤ - (٢٢٣٨) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.
ــ
وقوله: " أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقاً " وقوله ﵇ " من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة "، فى الرواية الأخرى " فله سبعون حسنة "، وفى الأخرى " مائة حسنة "، " ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، فإن قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية ": تسميته لها بالفسوق كما جاء " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم " (١).
وأصل الفسق الخروج (٢). وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع أجناسهم إلى الأذى.