جَمِيعًا. فَقُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَجِىءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ. فَقَدِمَ عَلَى أَبِى بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: مِنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ عِدَةُ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأتِ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: " لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالَ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا أَوْ هَكَذَا "، فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً. ثُمَّ قَالَ لِى: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ. فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.
٦١ - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وَأخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَه عَلَى النَّبِىِّ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأتِنَا. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
ــ
وقول أبى بكر: " من كانت له على النبى ﷺ عدة أو دين فليأت ": فيه ما يلزم الأئمة من قضاء ديون من قبلهم، وتنفيذ [أوامرهم] (١) إذا كانوا على الحق، وفى سبيل الخير والنظر للمسلمين.