Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 7, halaman 329

  1. ٤٣ - كتاب الفضائل
  2. (٣٧) باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك

١٣٣ - (...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِىُّ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِى الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ أمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ".

(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَاَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِى حَدِيثِ مَعْمَرٍ: " رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَىءٍ ونَقَّرَ عَنْهُ ". وَقَالَ فِى حَدِيثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا.

١٣٤ - (٢٣٥٩) حدّثنا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ومُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِىُّ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُئِىُّ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. وقاَلَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُوَسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَىءٌ، فَخَطَبَ فَقَالَ: " عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ". قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. قَال: فقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: مَنْ أَبِى؟ قَالَ. " أَبُوكَ فُلاَنٌ ". فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (١).

ــ

مسائلهم. واختلافهم على أنبيائهم ": المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين، لا أنه من الجرائم والآثام المعاقب عليها، إذ كان السؤال أولاً مباحًا، ولولا ذلك لما قال ﵇: " سلونى ".

وقوله فى الحديث الآخر: " فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ فيه الأدب مع العالم، وترك الإلحاح عليه فى السؤال، وترك التكلف. قيل:

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 7، ص 329 (SanadKitab #122406, hlm. urut 4175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.